الشهيد الثاني
331
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا . ( وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته ) وينعكس في الإجارة كليا ( 1 ) ، دون الإعارة ( 2 ) ، لجواز إعارة المنحة ( 3 ) ، مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصح إجارتها لذلك ( 4 ) ( منفردا ( 5 ) كان ) ما يؤجر ، ( أو مشاعا ) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة ، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه ، وغيره عندنا . ( ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي ) فيها ، ( أو التفريط ) ، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض . ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا ، ( ولو شرط ) في عقد الإجارة ( ضمانها بدونهما ( 6 ) فسد العقد ) ، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ، ومقتضى ( 7 ) الإجارة ، ( ويجوز